السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
80
الصوم ( مسائل وردود )
س 105 : ما هي كفّارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان ؟ الجواب : إذا كان بعد الزوال فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيّام . وإن كان قبل الزوال لم تجب الكفّارة . س 106 : هل تجب الكفّارة بإفطار الصوم المنذور ؟ الجواب : نعم ، إذا كان المنذور صوم يوم معيّن ، والكفّارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ أو كسوة عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والكفارة تجب هنا بمجرد قصد المفطر أو عدم قصد الصوم ولو لم يفطر ، لأنها كفّارة على ترك الصوم وحنث النذر وهو يحصل بذلك . س 107 : لو أفطر على الحرام في شهر رمضان فهل تختلف كفّارته عما لو أفطر بغير الحرام ؟ الجواب : نعم ، تختلف فلو أفطر على محرم كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم وجبت عليه كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث « 1 » المتقدمة على الأحوط ، وحيث أن العتق متعذر هذه الأيام وجب الجمع بين الخصلتين الباقيتين .
--> ( 1 ) الخصال الثلاث : هي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً .